شرح الموطأ - 176 - كتاب الحج: باب ما يُنْهَى عنه مَن لبْس الثياب في الإحرام

شرح الموطأ - 176 - باب ما يُنْهَى عنه مَن لبْس الثياب في الإحرام، من حديث: (لا تلبسوا القُمُصَ ولا العَمَائِمَ..)
للاستماع إلى الدرس

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب ما يُنْهَى عنه مَن لبْس الثياب في الإحرام.

فجر الأحد 22 شعبان 1442هـ.

باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ.

909 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ".

910 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ". فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ، الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.

 

نص الدرس مكتوب:

 

الحمد للهِ مُكرِمنا بشريعته المُنيرة، وبيانها على لسان عبده المُصطفى مُحمّدٍ سيد أهل الحظيرة، أكرم من دعا إلى الله على بصيرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك المُصطفى سيدنا مُحمّد، وعلى آله المُطهرين، وأصحابه الغُر الميامين، وعلى من والاهم فيك وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم وعلى ساداتنا آبائه وإخوانه من النَّبيين والمرسلين وآلِهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصَّالحين. 

ويواصل سيدنا الإمام مَالِكْ -عليه رحمة الله- ذكر الأحاديث المُتعلقة بالحج، ويذكر في هذا الباب ما يتعلق بِلباسِ المُحرِم، وما نهى الله عَنه أن َيلبسه المُحرِم بحجٍ أو عُمرة أثناء ذَلك الإحرام، فأقام لنا -سبحانه وتعالى- أوامر تتعلق بلبسنا لنستشعر معنى العبادة له، ونخرج عن مألوفاتنا ومُعتادنا، ففي ذلك تصفيةٌ، وترقية، و تربية، وتزكية، وفي ذلك صِلة العبد بمولاه في مختلف أحواله وشؤونه، حتى فيما يتعلق بلباسه، فيكون في كل ذلك مُتصلًا بالمولى، من أجله يلبس، ويَتّبِع حبيبه الأقدس، ويمتنع عمّا منعه عليه، ففي مثل وقت الإحرام بالحَجِّ و العُمرة، وما جعله محرمًا:

  • مِنْ مثل لبس الحرير للرجال.
  • أو لبس ثوب الغير بغير إذنه.
  • أو لبس تشَّبهٍ بكُفرٍ وفسق.
  • أو لبس مُفاخرةٍ بين النَّاسِ ومظاهرة. 
  • أو لبس المرأة لما يُظهر زينتها، أو لما تُقلد به الكاسيات العاريات.

 كل هذا مِنَ اللباسات المُحرمة في الشريعة المُطهرة.

 ثم يندبنا إلى ما هو أفضل لكلٍ مِنَ الرجال والنساء، بل وينبغي ملاحظة ذلك في الأطفال، بنين وبنات، أن يُختار لهم وقت إلباسهم مِنَ اللباس ما هو أطيب، وإلى السُنة أقرب، وإلى الله أحب، فالمؤمن في لبس ثيابه وإلباسه لأطفاله مُتصل بإيمانه وبمَن آمن به -جلَّ جلاله- وبما أحب و رغِب فيه رسوله المُصطفى ﷺ.

و جعل الله تعالى حِكمًا فيما يتعلق بالمُحرم:

  •  مَن بَعُدٍ عن الترفُّه.
  •  والاتصاف بصفة الخاشع الذليل، "الحاج أشعث أغبر".
  •  وليتذكر أنه مُحرِم فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره.
  •  وأبلغ في مراقبته، وصيانته لعبادته، وامتناعه عن المكروهات والمُحرمات.
  •  وليتَّذكر بهذا اللِباس ما يُلبَس عند موته مِنَ الكَفَن، ويُضم في لُفافةٍ، أو لُفافتين، أو ثلاث مِن هذا القطن، ويوضع في قبره.
  • و يتذكر الحشر وأن النَّاس يُحشرون حفاةً، عُراةً، غُرلًا، مُهطعين الى الداع.

وهكذا أورد لنا حديث: "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" -رضي الله عنهما- أنه لمّا سُئِل صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبهِ وسلَّم: "مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ". والحديث أيضًا في رواية الإمام البخاري والإمام مُسلم وغيرهما، سُئِل عمّا يلبس المُحرم فأجاب عن ما لا يلبس، لأن الذي لا يلبس هو المَحصور المُحدد، أما الذي يلبس ما عدا ذلك مِنْ دون حصرٍ، فعَدَل مِنَ الجواب عن ما يلبس إلى ما لا يلبس، أي وما عدا ذلك فليلبس.

 يقول: "أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ" ما الذي يجوز أن يلبسه المُحرم مِنَ الثياب؟ والمراد به هنا الرجل، فهناك الإجماع عند الأئمة على جواز لبس المرأة للمَخيط هذا والمُحيط المذكور في هذا الحديث، إنما المنع يصِل إلى المرأة في ما مَسه الزَّعفران.

  • وجاء في روايةٍ عند البُخاري: أنه ﷺ قيل له: "ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟"
  • وجاء أيضًا عن ابن عُمَر فيما رواه البَيهقي، "نادى رجل رسول الله ﷺ وهو يخطب في ذلك المكان، وأشار نافع الى مُقَدم المَسْجد"، فكأن السؤال كان بالمدينة.
  • وجاء في الصَّحيحين عن ابن عباس أنه ﷺ خطب بذلك في عرفات.

 فإما أن يكون تعددت القصة، ففي حديث ابن عباس أنه ابتدأ به ﷺ مِنْ دون أن يُسأل، وفي حديث ابن عُمَر أنه سئل فأجاب ﷺ. 

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" جمع قميص؛ أي: مِن كل ما كان مَخيطًا على قدر البدن، مع أنَّ القميص أحب اللباس إلى رسول الله ﷺ، فيُمنع منه المُحرم الرجل لِما فيه من الإحاطة بالبدن، فهذا القميص الذي يسميه بعضهم الثوب، وكلها ثياب، وهو الذي يَلبسُه بِكُمّين، ويستر عامة جسده مِن منكبيه إلى كعبيه، هذا القميص.

 "وَلاَ الْعَمَائِمَ"؛ يعني: وإن لم يكن الثوب مَخيطًا ولكنه محيطٌ، يحيط بالبدن، يلفه على الرأس مثلًا كالعمَامة كذلك ممنوع. 

قال: "وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ"، جمع سراويل، فالأصح في اللغة: أن السراويل اسم لواحد، وجمعه سراويلات، وأما سِروال فأنكره بعض أهل اللغة، والأصل فيه فارسيٌّ مُعرّب، فيقولون له سراوين، وسراويل للواحد.

 "وَلاَ الْبَرَانِسَ" أيضًا جمع بُرنس، وهي ما يُغطّى به الرأس مِنْ قلنسوة طويلة، أو كل ثوبٍ رأسه منه يُقال له: بُرنس، سواء أَن كان دُرَّاعَة  أو جُبَّة؛ ولكن رأسها منها يُغطى به الرأس، فيُقال له بُرنس. وخصَّ ذكر البُرنس والعَمامة ليدل أيضًا أنه لا يجوز للرجل تغطية رأسه، لا بالمُعتاد، ولا بالنادر.

"وَلاَ الْخِفَافَ"، جمع خِف، وهو ما يُلبس في الأرجل. قال: "إِلاَّ أَحَدٌ"؛ أي: إذا وجِدَ أحدٌ "لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ" وهو مُضطر لِلبس الخفين، معه خُفّان وليس معه نَعِلان، فحينئذٍ يجوز له أن يلبس الخُفين، "وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ" ومتى ستر مِنْ ظاهر الرجلِ شيئًا لم يجز إلا لِمن فقد النَّعلين فيلبس هذا؛ فأما واجد النَّعلين فلا يلبس الخُفّين وإن كانا مقطوعين، وأجازه بعضهم من الشَّافعية والحَنَفِية ولكنَّ المُعتمد أنه لا، إنما إذا لم يجد كما نصَّ في الحديث: "فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". 

  • والكعبان كما يذكر في الوضوء قال تعالى: (وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَیۡنِۚ) [المائدة:6] العظمان الناتئان في جانبي القدم؛ بين الساق والقدم.
  •  وفرَّق الحَنَفِية بين الكَعبين في الوضوء، والكَعبين في لبس الخُف، فقالوا عن الكعبين في الخُفّين أنهما مَعقد الشِّراكة، المفصل الذي في وسط القدم، أما في الوضوء فكما قال الجمهور: هما العظمان الناتئان بين الساق والقدم. 

يقول: "وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ"  فإن لبس الخفين إذا لم يجد النَّعلين،

  • قال الشَّافعية: فلا فدية عليه لأنه جاز عليه لبس ذلك للضرورة.
  • وقال الحَنَفِية: يلبسهما وعليه الفدية.

إذا هو عند الجمهور: لا فدية عليه، وقال الحَنَفِية عليه الفدية، فإذًا، يجوز لبس الخُفين إذا لم يجد النَّعلين بشرط القطع، يقطعها من أسفل الكعبين، وبه قال الأئمة الثلاثة. وجاء في رواية عن الإمام أحمَد: لا يلزم قطعهما، بل يجوز لُبسهما بِلا قطع، لأنَّ هذا يُفسد عليه الخُفين.

 قال: "وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ" مُزعفر، يسمى مزعفرٌ ومثله المُعصفر. "وَلاَ الْوَرْسُ" هذا النبت الأصفر الطيب الرائحة، ولا الورس ولا القَبَا في الحديث.

"قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ" جاء عن ابنِ عباسٍ يقول رسول الله ﷺ: "السَّراويلُ لمن لا يجدِ الإزارَ والخفُّ لمن لا يجدِ النَّعلينِ".

يقول لمَّا "سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ"، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ" ولم يقل سيدنا مَالِكْ سروال ولكن قال سراويل، النبي نهى عن لبس السراويلات مُطلقًا في الثياب التي نهى المُحرِم عنها ﷺ. "لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا" يعني السراويلات "كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ" صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

يقول: "وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ"، فيجب عليه أن يتجنَب ذلك، ومن المعلوم أنه إذا اضطّر إلى لبس شيءٍ من هذه الثِّياب فيلبسها وعليه الفدية والكفَّارة، وإنما يَسلم مِنَ الإثم بحسب الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك فيَسلم مِنَ الإثم وتلزمه الكفَّارة.

وهكذا نستفيد مِنْ هذا ارتباط شؤوننا منها لِبسانا بديننا، ومعاملاُتنا لربنا -جلَّ جلاله وتعالى في علاه-، وفي ذلك مجالٌ واسعٌ يقوم على أصلين:

  1. أصلٌ في الأفضلية واتباع السُّنة، فلا ينكر ذلك منكر.
  2. و أصلٌ في الإباحة وما قابلها مِنَ الحرام، ومِنَ المُحَرَّم، ومِنَ المكروه، وإنما يدخل تحت دائرة المُباح كثيرٌ، ومنه ما يكون غير لائقٍ يُخِلّ بالمرؤة.

 ومع ذلك فبإقامة هذين الأصلين أو الأساسين، ويُبعَد عن التنطّع في مَن جعل اللباس هو الأصل والأساس، ودور الأمر عليه.

و الجانب الثاني الذي لم يعدّ للباس سُننًا، ولا فضلًا، وأنه يلبس ما راق له، فالِلباس:

  • مَنوط بنيّات
  • ومنوط بمتابعات
  • ومنوط بأفضلية
  • ومنوط بإباحة للعامة
  • ومنوط بعد الإباحة بِمرؤة تختلف باختلاف الأوقات، واختلاف البُلدان والمواضع.

ومَن لَبِس ما لا يليق به اختلت مُرؤته، وهكذا.. فكما نعلم أنَّ أي ثوبٍ مِن غير حريرٍ، ولا ذهبٍ، ولا مغصوبٍ يجوز للرجل أن يلبسه، ويجب عليه أن يستر به ما بين سرّته ورُكبته، مع ذلك من المعلوم أنَّ الاقتصار على سَتر ما بين السُّرة والرُكبة، مع تعرية بقية الجَسد في حق عامة النَّاسِ مُخلٌّ بمروءتهم، وأن يمضيَ في هذا، ومَن كان يعتاد ذلك في المواطن التي يَعتاد إما أهل الفقر، وبعض أهل المِهن مثل ذلك، فلا يكون في حقهم مُخلًا بالمرؤة، وفَرقٌ بين المُباح وما بين ما يُخلّ بمرؤة الإنسان، فهكذا اختلفت الأحوال. ثُمَّ أنَّ التَّشبه أو الاقتداء برسول الله ﷺ يُحوّل اللباس الى سُنّة، كذلك قدوة المؤمنة بأمهات المؤمنين، أو بنات سيد المرسلين، أو السابقات مِنَ المُهاجرات و الأنصاريات، يُحوّل لباسها الى طاعة وقُربة، تتقرّب بها الى ربِّ العالمين.

 كما يتَحكم أيضًا بعد ذلك في اللِباس، النّية من حيث التَّشبه والاقتداء، وما عُرِف لأهل طائفةٍ إما مِنْ أهل البِدعة، أو من أهل الفسق، أو الكفر، فإن التَّزيِّ به ولِبْسه مَنهيٌِّ عنه ومُحرّم في الشَّريعة و "مَن تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فهو مِنهم".

 رزقنا الله تقواه، ومُراقبته تعالى في سِرّ الأمر ونجواه، وجعلنا من أهل رضاه في عافية، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النَّبي محمد ﷺ. 

 

تاريخ النشر الهجري

24 شَعبان 1442

تاريخ النشر الميلادي

06 أبريل 2021

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام